أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

جديد

الاختصاص في قرارات وزارة التربية الوطنية (1)

الاختصاص في قرارات وزارة التربية الوطنية (1)

تقديم

يعتبر الإختصاص من الأركان الأساسية لصحة القرار الاداري وتعرف الإدارة المغربية عدة قرارات مشوبة بعدم الاختصاص وبالتالي غير مشروعة وكذلك بالنسبة لطاعن في القرار بالإلغاء اوفي دعوى التعويض يعتبر تحديد صاحب الاختصاص شرطا أساسيا قد ترفض الدعوة إذا لم يكن موجها الى السلطة المختصة او المفوض لها الإختصاص.

لذلك يهدف البحث التالي الى توضيح الإختصاص في قطاع التربية الوطنية وتفويض الإمضاء وكذلك تنوير أسرة التربية الوطنية لتفادي الهفوات التي قد تقع في الاختصاص الأصلي او الاختصاص المفوض ومعرفة حدود تفويض الامضاء.

وقد عبرت الوزارة في المذكرة الصادرة في شأن تحصين القرارات الإدارية ،من خلال دراسة أنجزتها  حول الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الوزارة ، أن عددا كبيرا من تلك الأحكام تنصب على إلغاء القرارات الإدارية لانتفاء الشرعية .

لكن قبل الاخذ في الاختصاص في وزارة التربية الوطنية لابد من المرور على مفهوم الاختصاص على العموم وشكليات صحته.

الإختصاص هو الأهلية قانونا التي تمكن شخصا من اصدار قرار اداري في نطاق الموضوعية التي يحددها له المشرع او القواعد العامة، وهو في المجال القضائي سلطة المحكمة للحكم في قضية معينة.

ويعتبر الإختصاص من النظام العام يمكن للقاضي الاداري إثارته تلقائيا في أي مرحلة من مراحل الدعوى دون انتظار الدفع به من قبل المدعي.وقد قسم المشرع المغربي الإختصاص إلى نوعي وآخر محلي أو مكاني، وهذا التقسيم يتضح جليا في قانون المسطرة المدنية وقانون المحاكم الإدارية وقانون المحاكم التجارية. ويمكن ضبط عناصر الاختصاص في العنصر الشخصي والموضوعي و العنصر المكاني و الزماني .

فالعنصر الشخصي يقصد به تحديد الشخص الذي يحق له دون غيره مباشرة انجاز القرار الإداري وهو ما يعرف بالاختصاص الشخصي.

 أما العنصر الموضوعي المراد به الأعمال أو القرارات التي خول القانون لشخص معين مباشرتها. فالإختصاص الموضوعي يعني أن يصدر القرار الإداري من جهة مختصة في إصداره أو على العكس من ذلك أن ترفض جهة مختصة إصدار قرار إداري يقع ضمن اختصاصاتها.

أما العنصر المكاني والزماني فيعتبران محددين لنطاق والمدة التي يحق فيهما للشخص المختص باتخاذ القرارات والاعمال الإدارية.  الاختصاص المكاني فيقصد به إصدار سلطة إدارية معينة لقرار إداري في حدود دائرة نفوذها الترابي والاختصاص الزماني فيكون عند إصدار القرار الاداري في فترة زمنية يكون الإختصاص منعقدا فيها للشخص الذي أصدره أي في حدود ولايته.

كمثال على ذلك نضرب بمثال بمدير أكاديمية فالإختصاص المكاني أو المجالي ينحصر في حدود دائرة جهة الأكاديمية ولا يمكنه إصدار قرارات أو حتى إرسال مذكرات في مجال أكاديمية أخرى خارجة عن جهته، كما لا يمكنه ممارسة اختصاصاته (الاختصاص الزمني) الا انطلاقا من يوم تعينه وليس له أن يوقع على أي وثيقة قبل ذلك اليوم ولا بعد تاريخ إعفائه من مهامه.

حالات تنزيل القرار منزلة القرار السليم

فالقرار الإداري السليم هو الدي يصدر من الشخص أو الإدارة التي خولها القانون إصداره، إلا أن هناك بعض الحالات التي لا يصدر فيها القرار من المختص الأصيل ومع ذلك يعامل القرار معاملة القرارات المشروعة. وذلك في حالة الموظف الفعلي والتفويض والحلول

الموظف الفعلي

 يقصد به الشخص الدي تدخل خلافا للقانون في ممارسة اختصاصات وظيفية معينة متخدا مظهر الموظف القانوني المختص. يعتبر سلوك ذلك الموظف غير قانوني و يعاقب عليه القانون الجنائي الا انه لضمان استمرارية المرفق العمومي. يمكن تعليل وجود ذلك الموظف  بنظرية الظروف الاستثنائية  كالحروب و الثوراث و تعتبر القرارات الصادرة منه قرارات مشروعة.

  • التفويض
  • الحلول 
  • القرار السلبي

القرار السلبي يمكن اعتباره ذلك القرار الذي لم يصدر عن الإدارة و لكن عدم صدور قرار يمكن اعتباره كجواب ضمني منها بالرفض أو بالتماطل…  

قرارات السيادة

بعض القرارات الإدارية تخرج عن سلطة القضاء والتي لا يمكن أن يطعن فيها إجمالا كأعمال السيادة التي تتميز بالحصانة. فأعمال السيادة يقصد بها مجموعة من الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية ولا تخضع لرقابة القضاء لا للقضاء الشامل المتعلق بدعوى التعويض، لا لقضاء الإلغاء .

لقد اجتهد فقهاء  القانون الإداري في تحديد أعمال السيادة  العامل السياسي موضوع تلك الأعمال 

التفويض في الاختصاص

ويقصد ما درج عليه المسؤولون الإداريون من نقل جزء من اختصاصاتهم أو فقط توقيعاتهم إلى موظفين آخرين، تحت سلطتهم لتخفيف وتسريع عمل الإدارة تكون، أعمال الأشخاص المفوض لهم، بموجب القانون، سليمة مع أنها لم تصدر عن صاحب الاختصاص الأصلي.

كما هو معلوم في تفويض الإختصاص، يفقد صاحب الإختصاص الأصيل الإختصاص الدي فوضه وأصبح غير مسؤول عن الاخطار الإدارية التي قد تنتج عن المفوض له فيما فوض له.

ومنه فالتقاضي والطعن وفي القرار امام القضاء يكون في صفة المفوض له الدي أصدره وليس الطعن في صاحب الاختصاص الأصيل. 

بخصوص تفويض الامضاء فهم لا يعد أكثر من اجراء اداري لتخفيف وتبسيط عمل الإدارة والمفوض له الامضاء لا يتحمل المسؤولية امام القضاء انما صاحب الإختصاص الأصيل او المفوض 

تقول الأستاذة مليكة الصروخ في ذلك ” انه في تفويض السلطة أو الاختصاص فانه لا يجوز لصاحب الإختصاص الأصيل أن يمارس الاختصاص المفوض طيلة مدة التفويض أما في تفويض التوقيع فإنه يجوز للسلطة المفوضة أن تمارس اختصاصها بجوار المفوض إليه” 

المراجع

  1. مذكرة رقم 92 صادرة بتاريخ 6 يونيو 2006 في شأن تحصين القرارات الإدارية.
  2.  انظر محاضرات في القضاء الإداري الدكتور محمد ايت المكي بفاس السنة الجامعية 2008 -2009
  3. القانون الإداري والقضاء الإداري سعيد النكاوي دار نشر المعرفة 2009 ص 122
  4. ففي المادة 12 نص صراحة القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية على أن ” القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من قبيل النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا”
  5.  القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية في المادتين 12 و13 منه
  6.  العمل الإداري ، مليكة الصروخ…ص223
  7. القانون 07.00
  8. القانون الإداري و القضاء الإداري ص 13
bouch
bouch