يعتبر الاختصاص الإداري والتفويض في الاختصاص من الأركان الأساسية لصحة القرار الاداري وتعرف الإدارة المغربية عدة قرارات مشوبة بعدم الاختصاص وبالتالي غير مشروعة وكذلك بالنسبة لطاعن في القرار بالإلغاء اوفي دعوى التعويض يعتبر تحديد صاحب الاختصاص شرطا أساسيا قد ترفض الدعوة إذا لم يكن موجها الى السلطة المختصة او المفوض لها الاختصاص.
التفويض في الإختصاص
ويقصد ما درج عليه المسؤولون الإداريون من نقل جزء من اختصاصهم الإداري أو فقط توقيعاتهم إلى موظفين آخرين، تحت سلطتهم لتخفيف وتسريع عمل الإدارة تكون، أعمال الأشخاص المفوض لهم، بموجب القانون، سليمة مع أنها لم تصدر عن صاحب الاختصاص الأصلي.
كما هو معلوم في تفويض الاختصاص، يفقد صاحب الاختصاص الأصيل الاختصاص الدي فوضه وأصبح غير مسؤول عن الاخطار الإدارية التي قد تنتج عن المفوض له فيما فوض له.
ومنه فالتقاضي والطعن وفي القرار امام القضاء يكون في صفة المفوض له الدي أصدره وليس الطعن في صاحب الاختصاص الأصيل.
بخصوص تفويض الامضاء فهم لا يعد أكثر من اجراء اداري لتخفيف وتبسيط عمل الإدارة والمفوض له الامضاء لا يتحمل المسؤولية امام القضاء انما صاحب الاختصاص الأصيل او المفوض
تقول الأستاذة مليكة الصروخ في ذلك ” انه في تفويض السلطة أو الاختصاص فانه لا يجوز لصاحب الاختصاص الأصيل أن يمارس الاختصاص المفوض طيلة مدة التفويض أما في تفويض التوقيع فإنه يجوز للسلطة المفوضة أن تمارس اختصاصها بجوار المفوض إليه”
أنواعه ، تفويض الاختصاص (Délégation de compétence) ، تفويض التوقيع (Délégation de signature) يكون لفائدة شخص معين بذاته، ليوقع على بعض القرارات باسم ولحساب المفوض
الإطار القانوني للتفويضات و الاختصاص الإداري في مجال التربية و التكوين
الاختصاص الإداري للملك
الفصل 48 من الدستور ينص على أن للملك أن يفوض لرئيس الحكومة رئاسة المجلس الوزاري.
في الدستور الجديد 2011 لا زال الملك يتمتع بسلط حصرية في المجال الديني والعسكري والتعيين في المناصب العليا والاستراتيجية بمقتضا الدستور والقوانين التنظيمية.
فالملك رغم تفويض السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة (2011) الا أنه لا زال يمارسها بواسطة الظهائر في بعض المجالات المتعلقة بالدفاع والشؤون الإسلامية والتعيينات الملكية بالوظائف العسكرية والمدنية واتخاذ القرارات التأديبية في حق من يعينهم.
فالملك رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم
الجديد في النص الدستوري الجديد هو دسترته لحق الطعن في القرارات الإدارية أمام المحاكم الإدارية. كما جاء في الفصل 118 في الفقرة الثانية ” كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة الإدارية المختصة.
كذلك الفصل 114 يمكن من الطعن بالشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية. مع العلم أن الملك هو الرئيس الفعلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
الإرث الثقيل للاجتهادات القديمة للمجلس الأعلى للقضاء قد تؤثر في التوجهات الجديدة التي أعطها الدستور الجديد والتي فيما يبدوا قد رفعت الحصانة عن الظهير الملكي في المجال الإداري. فتفسير النصوص القانونية عموما يخضع للسياقات السياسية والظرفية الاقتصادية التي تأتي فيها وكثير من عبارات الدستور الجديد لم تفرغ ما فيها بعد.
الاختصاص الإداري لرئيس الحكومة
يمكن لرئيس الحكومة تفويض هذه السلطة. يستمد رئيس الحكومة اختصاصاته الأصلية من الدستور المغربي أولا ثم من النصوص التنظيمية للحكومة وباقي الهيئات الوطنية ومن نصوص القانون العادي وما دونها.
رئيس الحكومة هو رئيس الإدارة
بناءا على نص الدستور و بالخصوص الفصل 89 منه (الفقرة الثانية)، الإدارة موضوعة تحت تصرف رئيس الحكومة . وفي نفس الاتجاه نص قانون المسطرة المدنية، في الفصل 515 على أن الدولة يمثلها رئيس الحكومة أمام المحاكم.
رئيس الحكومة هو ممثل المؤسسات العمومية
حيادا عن المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، التي تعطي الصفة لرئيس الحكومة في تمثيل الدولة المغربية أمام القضاء، أعطت بعض النصوص القانونية الخاصة الصفة في ذلك التمثيل لأشخاص آخرين، وذلك في مجالات الملك الخاص للدولة، المياه والغابات، الملك العام، الأوقاف والمؤسسات العمومية.
التعيين في الوظائف المدنية
الفصل 91 يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية ، و في الوظائف السامية في المؤسسات و المقاولات العمومية ، دون إخلال بأحكام الفصل 49 من هدا الدستور.
الفصل 92 في مهام مجلس الحكومة …. تعين الكتاب العامين و مديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية و رؤساء الجامعات و العمداء ، و مديري المدارس و المؤسسات العليا،..
- يعين بعض أعضاء المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي؛
- تعيين رؤساء الجامعات ؛
السلطة التنظيمية
يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية ، و يمكن أن يفوض سلطته الى الوزراء.
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيدها.
المراجع
- C.S.A.18 Juin 1960.Ronda, Rec.T.II.P :136
- C.S.A.15 Juillet 1963 ; Bensouda, Rec.T.III.P :173
- التنظيم الإداري، مليكة الصروخ، دار القلم لنشر، 2010.ص 71.
- القضاء غير تابع لا للسلطة التشريعية ولا التنفيذية الفصل 107 من الدستور المغربي 2011
- الفصل 113
- دستور المملكة المغربية 2011، الفصل 89 (…تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين، والإدارة موضوعة تحت تصرفها،…).