أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

جديد

إعتماد شبكة التنقيط في الترشح للمصالح والأقسام بالإدارات العمومية (2)


إعتماد شبكة التنقيط في الترشح للمصالح والأقسام بالإدارات العمومية رؤيةمتجددة في طريق الحوكمة والعقلنة

شبكة التنقيط غير ممنوعة بنص المرسوم المتعلق بالترشح لمناصب المسؤولية بالإدارات العمومية

القراءة الثانية لنص المرسوم وبالخصوص المواد (4 و6 و7 و9و 10) يبين أن المرسوم لم يتضمن عبارات الحصر في التعبير لا عن شروط الترشح ولا ملف الترشيح.

المادة 4 تنص ‹‹ …. الذين تتوفر فيهم الشروط التالية…››  والمادة 7 ‹‹…تقدم ملفات الترشيح إلى الإدارة المعنية وتتضمن ما يلي ››. ففرق كبير بين تلك العبارات والعبارات الآتية ‹‹ لا يترشح إلا من …›› و ‹‹ لا يقبل في ملف الترشيح إلا …››. ومنه فعبارة نص المرسوم ليست حصرية وبدليل أنه بإمكان الإدارة التنازل عند الضرورة عن شرط ممارسة مهمة رئيس مصلحة (المادة 4) والتقليل من شرط الأقدمية (المادة 8) في حالة الاستثناء عند عدم ترشح أي مترشح خلال الإعلان الأول.

كما أن النص يعتمد معيار أدنى في تحديد الشروط وعناصر الملف بالتنصيص على عبارة ‹‹على الأقل ›› في الشروط الثلاثة الأولى: 1   أن يكونوا مرتبين، على الأقل ….2. أن يكونوا حاصلين، على الأقل….3. أن يتوفروا، على الأقل، … وبذلك يكون المرسوم حدد الشروط الدنيا ولم يحدد القصوى وترك للإدارة إضافة ما تشاء من شروط كالرتبة في الدرجة أو تخصص الشهادة …إلخ.

بخصوص عمل اللجنة فلم يفصل النص في طريقة عملها والتقنيات التي ستعتمدها وإنما ترك لها حرية التقدير وسمح لها – عند الاقتضاء – الاستعانة بخبراء متخصصين (المادة 9) وألزمها في المقابل بتدبيج تقرير نهائي حول نتائج المقابلة الانتقائية مرتبة حسب الاستحقاق.

 ومنه، فلا ضير من اعتماد أي تقنية تساعد اللجنة في عملية الفرز، سواء كانت شبكة التنقيط أو سلم الانتقاء مادام لم ينص المرسوم صراحة على منعها ولم يخصص أي تقنية أو طريقة ولم يحدد كيفية عمل اللجنة. والهدف هو الاستحقاق.

محتوى شبكة التنقيط في الترشح للمصالح والأقسام بالإدارات العمومية

إذا كان اعتماد شبكة التنقيط لا يمنعه نص المرسوم واعتمادها فيه نوع من العقلنة والنزاهة والشفافية والحكامة في اختيار المترشح الكفء الذي تنتظره الإدارة، كان لابد من اعتبار جملة أمور في إعداد شبكات التنقيط في الترشح للمصالح والأقسام بالإدارات العمومية ونخص بالأهمية ترتيب عناصر أو شروط الترشح.

إمكانية ترتيب عناصر شبكة التنقيط

بداية التصحيح تأتي من فكرة أساسية أو سؤال أساسي هل شروط الترشح لتقلد المنصب جاءت تفيد ترتيبا معينا أم جاءت على الجملة وهل ترتيبها وحده يحقق مبدأ الاستحقاق ولا يحيد عن مبدأ تكافؤ الفرص.

المرسوم يشترط للموظف الراغب في الترشح للمنصب بالإدارات العمومية أربعة شروط كالآتي:

‹‹ 1-أن يكونوا مرتبين، على الأقل، في درجة ….2-أن يكونوا حاصلين، على الأقل، على شهادة أو دبلوم…3-أن يتوفروا، على الأقل، على أربع (4) سنوات من الخدمة بصفة مرسم…4-أن يكونوا مارسوا مهام رئيس مصلحة، غير أنه يمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، الإعفاء من هذا الشرط. ››.

يذهب النصيون(JURIDICISTE) إلى أن المرسوم، بخصوص شروط الترشح، لم يشر إلى ترتيب لتلك الشروط وإنما يؤخذ بها جملة ويلزم توفرها كاملة وكل شرط غير متوفر يؤدي تلقائيا إلى إقصاء المترشح. لكن روح النص وتطبيق النص والقوانين المؤطرة لنص وحتى المنطق السليم تؤكد وجود ترتيب لتلك العناصر ومنه نستطيع وضع سلم تنقيط محايد، لا ينضبط إلا لنص وهدف الاستحقاق.

المنطق السليم يقول بوجود ترتيب بين تلك الشروط ولا يمكن أن نأخذها ضمن سلة واحدة، لسبب وجيه هو أن هناك ترتيب بين العناصر الداخلية لكل شرط وكل ما يحتمل ترتيب داخلي وإعادة ترتيب يخضع حتما لترتيب خارجي ويمكن ترتيبه وإعادة ترتيبه ضمن منظومة أوسع.

مثلا:

لنجعل لكل عنصر من شروط الترشح للمناصب رقما بحسب ترتيبه الداخلي:

الشهاداتالدرجةالأقدمية
الإجازة1الدرجة الثانية14 سنوات1
الماستر2الدرجة الممتازة2
الدرجة الممتازة2
الماستر2
الأقدمية1
المجموع5
المترشح الأول
الدرجة الممتازة2
الماستر1
الأقدمية1
المجموع4
المترشح الثاني
الدرجة الممتازة1
الماستر2
الأقدمية1
المجموع4
المترشح الثالث
الدرجة الممتازة1
الماستر1
الأقدمية1
المجموع3
المترشج الرابع

بالفعل فالترتيب وارد وتلك العناصر المختلفة في سلات مختلفات تؤثر على الترتيب العام وبالتالي على التنقيط بين المترشحين كما بدا بين المترشح (1) والمترشح (3) من خلال الدرجة وبين المترشح (1) و(2) ثم (3) و(4) بفارق الشهادة هذا مع اعتبار شرط الأقدمية محايدا عند جميع المترشحين وهو ما لا يمكن توقعه في الواقع.

المراجع

  1. ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 موافق 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الباب الأول، الفصل الثاني.
bouch
bouch