أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

جديد

المفتش التربوي : مهام شكلية وتعويضات مجزية وخارج كل محاسبة وفق النظام الأساسي الجديد 2024

المفتش التربوي : مهام شكلية وتعويضات مجزية وفق النظام الأساسي الجديد 2024
يعتبر المفتش التربوي من أطر وزارة التربية الوطنية ، و من المسؤوليين على تتبع المنهاج التعليمي و الأداء التربوي في المؤسسات التعليمية ، بناءً على المرسوم الصادر في 2024 الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، حدد دور المفتش التربوي بوضوح ليشمل عدة مهام ومسؤوليات تنظيمية وتقييمية. سنقوم في هذا المقال بتوضيح هذه المهام عبر مجموعة من الجوانب الرئيسية كذلك نعالج جميع جوانب هذا الإطار و حدوده و التعويضات المخولة له بالقانون.

الهيئة التي ينتمي لها المفتش التربوي

ينتمي المفتش التربوي إلى هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وهي هيئة متخصصة في متابعة العملية التعليمية وتقييم المؤسسات التعليمية المختلفة.

المادة 9

يتكون الموظفون من الهيئات التالية:
- هيئة التربية والتعليم ؛
- هيئة الإدارة التربوية والتدبير ؛
- هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم ؛
- هيئة متصرفي التربية الوطنية ؛
- هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.

 مجالات التفتيش

يشمل عمل المفتش التربوي عدة مستويات، منها:

  • التعليم الابتدائي: تفتيش أداء المعلمين والمناهج في المدارس الابتدائية.
  • التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي: مراقبة الجودة التعليمية في المرحلة الإعدادية والثانوية.

المادة 23

تتألف هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم من الأطر التالية :
• أطر التفتيش التربوي، وهي :
- إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي ؛
- إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي ؛
- إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي ؛
- إطار مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا.
 • إطار مفتش في التوجيه التربوي ؛
 •إطار مفتش في التخطيط التربوي ؛
 •إطار مفتش الشؤون المالية.

المهام

 مهام المفتش التربوي عامة و عناوين عريضة في النظام الأساسي ، فصلت بقرار وزاري في النظام السابق ، مع كثير من الرفض من هيئة التفتيش التي إعتادت على العمل في مهام و استعمال زمن لا يمكن من تتبع و تقييم مردوديتها .

بعض المهام في النظام الجديد كالبحث و التكوين يمكن أن تناط بأطر عليا ذات تكوين أكاديمي عالي ، مثلا النظام الأساسي الجديد أحدث هيئة جديدة ، استاذ باحث . لان موضوعيا المفتش ، خريج مركز تكوين مستمر من سنتين لا يمكنه من الإضطلاع بمهام البحث و التكوين.وقد تم إسناد فعليا مهمة البحث و التكوين لإطار أستاذ باحث .

المادة 35 التي تفصل مهام الأستاذ الباحث

تسند للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين المهام التالية:
- التدريس بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، سواء في إطار التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، ووفق أنماط التعليم المحددة في النصوص الجاري بها العمل ؛
- إغناء البحث العلمي في المجالات ذات الصلة بالتربية والتكوين والمساهمة في تطوير أساليب ومناهج التدريس ؛
- الإشراف على البحوث والتقارير والأعمال الميدانية والمساهمة العلمية والتربوية الخاصة بالطلبة والمتدربين المتابعين للتكوين بمراكز تكوين الأطر المذكورة ؛
- تتبع ومواكبة أطر التدريس المتدربين خلال السنة الأولى من تعيينهم ؛
- المشاركة في تنظيم المباريات وتقييم عملية التكوين الأساسي والمستمر لأطر التدريس ؛
- إنتاج الموارد البيداغوجية المادية والرقمية والعمل على تحيينها وتطويرها ؛
- تقييم المعارف والمؤهلات والكفايات المكتسبة والمساهمة في لجان الامتحانات والمباريات والمداولات، وكذا المشاركة في عملية الحراسة.

التفتيش والافتحاص: مراقبة الأداء العام في المؤسسات التعليمية والتأكد من الالتزام بالمنهاج الدراسي و  تقييم الأداء المهني لأطر التدريس.

مهمة التفتيش و الإفتحاص ، يمكن إعتبارها من المخالفات القانونية عند إعتمادها في الترقي الإداري للأستاذ ,ما يتم إعتماده من إعتماد نقطة المفتش في ترقي الأساتذة ، وهو أمر غير عادل بالنسبة للأساتذة مقارنة مع باقي موظفي الإدارات العمومية.
المادة 2 من المرسوم رقم 1367-05-2 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية تنص على مايلي :

تمنح للموظف سنويا نقطة عددية من 0 إلى 20 من طرف رئيس الإدارة أو السلطة المفوض لها لهذا الغرض ، وذلك بناء على عناصر التنقيط التالية :

- إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة ؛
- المردودية ؛
- القدرة على التنظيم ؛
- السلوك المهني ؛
- البحث والابتكار.

 المادة 3 من نفس المرسوم

تمنح النقطة العددية على أساس عناصر التنقيط المشار إليها في المادة الثانية أعلاه ، وذلك باعتماد النقط الجزئية التالية :
- من 0 إلى 5 : تمنح عن إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة ؛
- من 0 إلى 5 : تمنح عن المردودية ؛
- من 0 إلى 3 : تمنح عن القدرة على التنظيم ؛
- من 0 إلى 4 : تمنح عن السلوك المهني ؛
من 0 إلى 3 : تمنح عن البحث والابتكار.

فمرسوم الترقي بالنسبة للموظفين يعتمد خمس نقط لتقييم مردودية الموظف للترقي الإداري ، لكن إضافة نقطة المفتش إلى عناصر التنقيط تعتبر تقييم  ثاني و غير ذي جدوى.
و في حالة قبول تقييم ثاني للأستاذ لابد من إعتماد تقييم المفتش فقط في إعطاء نقطة المردودية من 1 إلى 5  من طرف المتصرف التربوي ( الرئيس المباشر) ، المديرهو الذي له الحق كرئيس مباشر في وضع نقطة المردودية التي تساوي فقط خمس نقط. يمكنه إعتماد تقريرالمفتش و ليس تنقيط المفتش في منح النقطة من 1 إلى 5 .كما لا يمكن إعتماد رئيسين للأستاذ المتصرف التربوي أو مدير المؤسسة و مفتش المقاطعة.
  • التأطير والمواكبة: تقديم الدعم والإرشاد التربوي للمدرسين وتطوير مهاراتهم البيداغوجية.
  • تقييم مردودية المؤسسات: متابعة أداء المؤسسات التعليمية ، أظن هذه المهمة تنصب على الإدارة التربوية و الرؤساء المباشرين و لابد من إحداث لجن جهوية و مؤشرات وطنية لتتبع مردودية المؤسسات ، لا، المفتش كما قلنا إطار متوسط ، ليس له لا تكوين إداري و لا تكوين مالي  ، بل حتى مفتش المالية لا يمكنه تتبع مردودية المؤسسات التعليمية فهي أكبر من ذلك ، لا يمكن أن يضطلع بها مفتش ذو تكوين محدود في التدبير البسيط لمالية مؤسسة تعليمية.
  • البحث والتكوين: يشارك المفتشون في إعداد البحوث التربوية والمساهمة في تطوير أساليب ومناهج التدريس. ( انظر مهام الأستاذ الباحث).
  • تنسيق التفتيش ، هو نشاط دوري إداري لا يفيد العملية التربوية بشيء ، ارضاءات و ترضيات .

مهام المفتش التربوي وفق النظام الأساسي الجديد :

المادة 28

تتولى هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، حسب كل إطار، القيام بالمهام التالية :
 •أطر التفتيش التربوي :
- المساهمة في تتبع وتقويم التعلمات بالتعليم الأولي والتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وأسلاك ما بعد الباكالوريا ؛
- التفتيش والافتحاص ؛
- التأطير والمواكبة ؛
- المساهمة في تتبع وتقييم مردودية مؤسسات التربية والتعليم في المجال التربوي ؛
- المراقبة والتقييم ؛
- البحث والتكوين في المجال التربوي.

 أما المهام التي جاء بها القرار الوزاري فهي مهام من صلب إطار التوجيه التربوي ، تحسب للمفتش التربوي .

المهام المدققة للمفتش التربوي وفق القرار رقم 3521-17 ، مع العلم أن القرار دقق مرسوم 2003 و لم تعد هذه المهام مع المرسوم الجديد 2024 و لم يشر إلى تدقيق المهام ، بمعنى تم التخلص منها. و جميع المهام المشار إليها في القرار أعلاه ، تعتبر من صلب عمل المستشار في التوجيه التربوي .و يمكنك المقارنة بين المهام في القرار و المادة 15 من المرسوم الحالي .

المادة 15 بخصوص مهام المستشار في التوجيه التربوي .
- تتبع المسارات الدراسية والتكوينية للمتعلم ومشروعه الشخصي ؛
- تقديم خدمات الإعلام والاستشارة في مجال التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي للمتعلم، وكذا للأسر ولمؤسسات التربية والتعليم ؛
- المساهمة في عمليات تقييم وتحليل وتتبع أداء المتعلم ؛
- المشاركة في تأطير الأنشطة المدرسية والأنشطة الموازية المتعلقة بمجال التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي.

 المهام المدققة للمفتش التربوي وفق القرار رقم 3521-17  لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 17-3521 صادر في 20 من ربيع الآخر 1441 (17 ديسمبر 2019) بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش المنصوص عليها في المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

  • مواكبة ودعم وتقييم الأداء المهني لمختلف أطر هيئة التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ؛
  • المساهمة في استكمال الخبرات التربوية والمهنية لمختلف أطر هيئة التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي والخصوصي ، وكذا للمكلفين بمهام الإدارة التربوية بمؤسسات التعليم الأولي والابتدائي الخصوصية ؛
  • إنجاز تقييم تعلمات ومكتسبات تلميذات وتلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي والخصوصي ؛
  • المساهمة في تقييم أداء ومردودية مؤسسات التربية والتعليم العمومي والخصوصي ؛
  • مراقبة مدى التزام أطر هيئة التدريس بنظام الدراسة وتطبيق المقررات والبرامج التعليمية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي والخصوصي ؛
  • تتبع تنفيذ المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتنظيم السنة الدراسية لضمان وتأمين موسم دراسي منتظم بهدف تمكين التلميذات والتلاميذ من الاستفادة من زمن التعلم كاملا ؛
  • المساهمة في تأطير الأساتذة ، وكذا طلبة مراكز التكوين خلال التداريب الميدانية والتكوين التطبيقي ؛
  • المساهمة في عمليات إعداد الخريطة المدرسية وتنظيم الامتحانات المدرسية ومباريات التوظيف ، وكذا مباريات ولوج مراكز التكوين وامتحانات الكفاءة المهنية والتربوية ؛
  • إعداد تقارير دورية حول عمليات التفتيش ومختلف الأنشطة المنجزة خلال السنة الدراسية ، وإنجاز تقرير تركيبي حول الحصيلة السنوية مع نهاية موسم دراسي ؛
  • المساهمة في تتبع إنجاز المشروع التربوي الجهوي والإقليمي والمحلي ؛
  • المشاركة في أنشطة البحث والمشاريع التربوية بالتعاون مع الهيئات المختصة ؛
  • المساهمة في اللجان الخاصة بمراجعة وتطوير المناهج وإعداد الامتحانات والمباريات ؛
  • المساهمة في تأطير ومراقبة مختلف أطر هيئة التدريس في أكثر من أكاديمية جهوية للتربية والتكوين ، عند الاقتضاء.

 مهام تنسيق التفتيش 

المادة 56

يتم التعيين لشغل مهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي من بين أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وهيئة متصرفي التربية الوطنية، المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة، والذين قضوا ما لا يقل عن 15 سنة من الخدمة الفعلية بالمصالح والبنيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه.
تحدد المهام المعهود بها إلى منسقي التفتيش المركزي أو الجهوي وشروط وكيفيات تعيينهم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة 58

يتم تنظيم وتنسيق أعمال هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم في إطار لجان تخصصية، أو مجالس مركزية وجهوية وإقليمية، تحدد تركيبتها ومهامها وكيفيات اشتغالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

التوظيف

للوصول إلى منصب المفتش التربوي، يجب التخرج من مركز تكوين مفتشي التعليم بعد اجتياز التكوين المطلوب. و يتم تعيينهم في الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة إذا كانوا مرتبين في الدرجة الممتازة من إطارهم الأصلي.

المادة 44

يعين في الدرجة الأولى من أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم وأطر متصرف تربوي وممون ومستشار في التوجيه التربوي ومستشار في التخطيط التربوي، من بين الموظفين الحاصلين على إحدى الشهادات أو الدبلومات في الأسلاك أو المسالك المعنية، المسلمة من طرف مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
غير أن الموظفين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، المرتبين في الدرجة الممتازة من إطارهم الأصلي في تاريخ الحصول على الشهادة أو الدبلوم المعني، فيعينون في الدرجة الممتازة من الإطار الجديد.

تتم التعيينات المنصوص عليها في هذه المادة، حسب الحالة، وفق الجدول التالي :
 

مركز التكوينسلك أو مسلك التكويندرجة التعيين







مركز تكوين مفتشي التعليم
مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي• مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ؛
• مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة
مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي• مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى ؛
• مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة.
مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي•مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛
 •مفتـش تربـوي للتعليـم الثانـوي التأهيلـي مـن الدرجـة الممتازة.
مسلك تكوين المفتشين التربويين لأسلاك ما بعد البكالوريا• مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الأولى ؛
• مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الممتازة.

يعفى الموظفون المعينون طبقا لمقتضيات هذه المادة، من قضاء فترة التمرين، ويستفيد الموظفون الذين ترتب عن تعيينهم تغيير الإطار الذي ينتمون إليه دون تغيير الدرجة، في تاريخ التخرج من المراكز المذكورة، من سنتين من الأقدمية بدون مفعول مادي تحتسب لأجل الترقي في الدرجة.

الدرجات والرتب

يتألف  إطار المفتش التربوي من درجتين: الدرجة الأولى والدرجة الممتازة، أما الرتب، فتمتد إلى 13 رتبة بالإضافة إلى الرتبة الاستثنائية، مما يسمح للمفتشين بالتدرج المهني بناءً على خبراتهم وأدائهم.

الدرجات :

المادة 24

يشتمل كل إطار من أطر التفتيش التربوي على الدرجات التالية:
• إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي، يتكون من الدرجتين (2) التاليتين :
- مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ؛
- مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة.

 • إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، يتكون من الدرجتين (2) التاليتين :
- مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى ؛
- مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة.

 • إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي، يتكون من الدرجتين (2) التاليتين :
- مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛
- مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.

 • إطار مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا، يتكون من الدرجتين (2) التاليتين :
- مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الأولى ؛
- مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الممتازة.

الأرقام الإستدلالية 

المادة 66

تخصص للدرجات الخاصة بأطر هيئات التربية والتعليم، والإدارة التربوية والتدبير، والتفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، ومتصرفي التربية الوطنية، الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

المفتش التربوي : مهام شكلية وتعويضات مجزية وخارج كل محاسبة وفق النظام الأساسي الجديد 2024

يتم الترقي للمفتشين وفقًا لنظام الأنساق الثلاثة: السريع، المتوسط، والبطيء. يعتمد الترقي على امتحانات الكفاءة المهنية أو الاختيار، حيث يتم تقييم المفتشين بناءً على أدائهم وسجلهم المهني. هذا النظام يضمن تحقيق العدالة والشفافية في عملية الترقية.

المادة 49

تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية وفق الأنساق التالية :
 

الرتبالنسق السريعالنسق المتوسطالنسق البطيء
من الرتبة 1 إلى الرتبة 2سنةسنةسنة
من الرتبة 2 إلى الرتبة 3سنةسنة ونصفسنتان
من الرتبة 3 إلى الرتبة 4سنتانسنتان ونصفثلاث سنوات
من الرتبة 4 إلى الرتبة 5سنتانسنتان ونصفثلاث سنوات ونصف
من الرتبة 5 إلى الرتبة 6سنتانسنتان ونصفثلاث سنوات ونصف
من الرتبة 6 إلى الرتبة 7سنتانثلاث سنواتاربع سنوات
من الرتبة 7 إلى الرتبة 8سنتانثلاث سنواتأربع سنوات
من الرتبة 8 إلى الرتبة 9سنتانثلاث سنواتأربع سنوات
من الرتبة 9 إلى الرتبة 10سنتانثلاث سنواتأربع سنوات

وتتم الترقية من الرتبة 10 إلى الرتبة 11، ومن الرتبة 11 إلى الرتبة 12، ومن الرتبة 12 إلى الرتبة 13، مباشرة كل سنتين.

يمكن الولوج إلى الرتبة الاستثنائية، عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، بعد قضاء سنتين (2) على الأقل من الخدمة الفعلية بالرتبة 10، وذلك في حدود %10 من عدد المناصب المقيدة في الميزانية من الدرجة المعنية.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة، مباشرة كل ثلاث سنوات

المادة 50

تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية، داخل نفس الإطار، عن طريق الاختيار أو بعد النجاح في امتحان الكفاءة االمهنية، وفق مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)، كما يلي :
 

الترقية في درجةشروط وحصيص الترقي




من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة
1 - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 36 % من عدد المترشحين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة ؛
2 - عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي وبدون حصيص، من بين المترشحين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة (4) في جدول الترقي المشار إليه في البند 1 أعلاه.
 

عندما لا يخول تطبيق نسب حصيص الترقي عن طريق امتحان الكفاءة االمهنية أو بالاختيار، المنصوص عليها في هذه المادة، أي إمكانية للترقي في الدرجة، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
يعتمد في ترتيب المترشحين للترقي في الدرجة بالاختيار، بالإضافة إلى معياري الأقدمية في الدرجة والأقدمية العامة، النقطة االمهنية المحصل عليها برسم السنة المعنية للترقي وفق نتائج تقييم الأداء المهني.

التعويضات

يحصل المفتش التربوي على عدة تعويضات مالية تشمل:

  • تعويض عن الأعباء: لتعويض الجهود الإضافية التي يقوم بها.
  • تعويض عن التأطير: لقاء تقديمه الدعم والتوجيه التربوي.
  • تعويضات مادية ومعنوية حسب الدرجات والرتب ترجع في مرجعيتها إلى نصوص قديمة لم تعد سارية المفعول و الظروف الموضوعية التي خولتها إنتفت ( تعويض عن التكوين الذي يدخل في صلب عمله ، التعويض عن التنقل مع أن المفتش لا يسكن غالبا في مقاطعته ، التعويض عن التدفأة ، وتعويضات عينية كالسيارة لتنقل و اتاوات المؤسسات الخصوصية و غيرها . وهذا ينطبق على عدد من الأطر فالتعويضات ليس مبنية على أسس موضوعية و إستحقاق فقط منطق المكتسبات هو الذي يخولها. أمر عادي أن تجد بقطاع التربية الوطنية أطر جامعية عليا ، تأخذ تعويضات أقل بكثير من أطر صغرى و متوسطة خريجة مراكز تكوين مستمر. ( مركز تكوين المعلمين و مركز تفتيش و ...) 

المادة 59

يتقاضى الموظفون تعويضا عن الأعباء وتعويضا عن التأطير، وعلاوة على ذلك، يتقاضى أطر التدريس تعويضا عن التعليم ويتقاضى باقي الأطر تعويضا عن التدرج الإداري، وذلك حسب الجدول التالي

المفتش التربوي : مهام شكلية وتعويضات مجزية وخارج كل محاسبة وفق النظام الأساسي الجديد 2024

المادة 60

علاوة على التعويضات المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه، يتقاضى الموظفون، حسب الفئات المعنية، تعويضات تحدد أصنافها ومقاديرها بمرسوم.

هذا ما تممه مرسوم رقم2.24.167صادر في13من شعبان 1445 ) 23 فبراير 2024 ( بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423) 10 فبراير 2003 ( بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتتشي وزارة التربية الوطنية).


المفتش التربوي : مهام شكلية وتعويضات مجزية وخارج كل محاسبة وفق النظام الأساسي الجديد 2024

تقييم الأداء 

يتم تقييم أداء المفتش التربوي سنويًا من قبل مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين و المفتشية العامة لشؤون التربوية  للوزارة. هذا التقييم يأخذ في الاعتبار مدى تحقيق المفتش للأهداف التربوية ومدى نجاحه في التأطير والتوجيه.أمر يعبر عن تعالي عن التقييم و تتبع المردودية ، كيف لإطار متوسط أن يرفض أن يكون له  الرئيس المباشر ، يقيم مردوديته و ييتبع جدول ساعات عمله. تقييم الأداء بين مؤسسة عمومية تستمد تفويض الإمضاء من الوزير و المفتشية العامة للشؤون التربوية لها تفويض الإمضاء في مجالاتها ، و لا يوجد بين التفويضات الإمضاء للمفتشية التربوية ، تفويض لتقييم الموارد البشرية  ، الا إذا كان المفتش ليس من الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية . هذا منطق شاذ يخص فقط المفتشين التربوين و بدأ يتكرس لدى المتصرف التربوي الذي أصبح يرفض تقييم و تتبع الرئيس المباشر.

مثلا مهندس أو طبيب ، بإعتباره إطار عالي سيتم تقييم أدائه من رئيسه المباشر من رئيس مصلحة فما فوق ، المسألة ليست إعتبارية وإنما منطق إداري .

مقتضيات اخرى

المادة 71

يستفيد الموظفون من رخصتهم السنوية المحددة في شهر، خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
غير أنه يسمح لأطر التدريس وأطر التفتيش التربوي والمختصون التربويون والمختصون الاجتماعيون، وأطر التوجيه التربوي، بالاستفادة من أكثر من شهر خلال عطلة نهاية السنة الدراسية، ما عدا المكلفين منهم بمهام إدارية بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالمصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.

يلعب المفتش التربوي دورًا رئيسيًا في ضمان جودة التعليم داخل المؤسسات التعليمية. من خلال مهامه المتنوعة في التفتيش، التأطير، التقييم، والبحث التربوي، يسعى المفتش لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في العملية التعليمية.

التداخل في المهام بين المدير و المؤطر التربوي ، لأن المدير هو المدبر الإداري و التربوي و المالي للمؤسسة ، بينما في الإعدادي و الثانوي فالشق التربوي غالبا لا يكون من اهتمامات المدير بسبب كثرة المواد و التخصصات الدراسية و كذا وجود طاقم إداري يساعده في الأمور المالية من مقتصد و غيره. لذا ترى بعضا من المفتشين

خلاصة المقال أن إطار المفتش ليس ضروري لسير العملية التعلمية التعليمية ، و جميع المهام التي يقوم بها شكلية ، في الأغلب مهام  من صلب طبيعة عمل هيئات التوجيه أو الإدارة التربوية و تقوم بها نفس الهيئات و لا يسعفه كذلك تكوينه أن يضطلع بمهام البحث و الإبتكار .

bouch
bouch