أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

جديد

المجتمع المدني التربوي رهان تعليم مجتمعي (4)

المجتمع المدني التربوي رهان تعليم مجتمعي (4)

مبادرات المجتمع المدني التربوي في السياسات التربوية

ألزم الدستور (الفصل 12 و13) السلطات العمومية بإحداث هيئات للتشاور والمشاركة، قصد إشراك مختلف الفاعليين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.

لقد مكن كذلك المجتمع المدني من آليات جديدة للمشاركة في الشأن العام الوطني عموما وفي تتبع السياسات التعليمية وإبداء الرأي فيها. وذلك بتقديم القرارات والمشاريع وتقديم الملتمسات والعرائض. 

تقديم قرارات ومشاريع

يمكن لفعاليات المجتمع المدني التربوي العمل من داخل ومع المؤسسات المعنية بقضايا التربية والتعليم والطفل عموما وذلك بما خوله لها الدستور والقانون. 

نص الدستور في الفصل 12 منه على أن الجمعيات «تساهم …بقضايا الشأن العام، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها …»، ويمكنها أيضا الاعتماد على الفصل 156 الذي يعطيها الحق في الاقتراح والتظلم والتتبع.

يمكنها تقديم القرارات والمشاريع إلى المؤسسات المنتخبة (المجالس المحلية والجهوية …) والسلطات العمومية والوزارات المكلفة بالتعليم والتكوين كذلك يمكنها المرور من خلال المجالس الدستورية التي تعنى بالتعليم والطفل، كالمجلس الاستشاري للأسرة والطفل والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي و المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي،كما يمكنها العمل على مشاريع المؤسسات المذكورة و تقييمها. 

تقديم الملتمسات والعرائض إلى السلطات الحكومية

يمكن للمجتمع المدني التربوي أن يفرض وجوده من خلال آليتي تقديم الملتمسات في مجال التشريع والعرائض إلى السلطات الحكومية. يقصد بالملتمس في مجال التشريع «كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون…بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية» ، أما العريضة المقدمة إلى السلطات العمومية فهي «كل طلب مكتوب يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يوجهه مواطنات ومواطنون مقيمون بالمغرب أو خارجه إلى السلطات المعنية».

ما يقوي موقف المجتمع المدني ليقدم عرائض إلى السلطات العمومية المتمثلة في رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان هو كون القانون يعتبر العرائض التي تكتسي طابعا نقابيا أو حزبيا ضيقا غير مقبولة. كذلك الشروط التعجيزية التي جاءت بها القوانيين التنظيمية لتقديم العرائض والملتمسات من قبيل جمع 25000 توقيع وشكليات غير ضرورية أخرى تُعجِز المواطن العادي والتنظيمات المجتمعية منفردة ولكن في إطار مجتمع مدني تربوي متخصص منضبط للهدف يعمل مع كتلة تعليمية وازنة يمكنه أن يستفيد من مثل تلك الآليات ويُقدم ملتمسات وعرائض تمس السياسات التعليمية والتربوية.

خلاصة

كان من الممكن إيلاء اهتمام كبير بالمجتمع المدني التربوي من طرف وزارة التربية الوطنية لتطوير تصورها عنه الذي لازال يقتصر على بعض جمعيات أباء وأولياء التلاميذ وجمعيات الرياضة المدرسية وجمعيات مهنية لموظفي القطاع.

كما يجب وضع آليات وضوابط لتوصيف المجتمع المدني الذي يمكن اعتباره تربوي ويهتم بمجال التربية والتكوين وكذا إحداث بنيات للتواصل وإشراكه في إعداد السياسات التربوي وتقويمها في إطار المهام الدستورية التي أنيطت بالمجتمع المدني وتفعيلا للفصلين (12) و (13) من الدستور.

وبالمثل على المجتمع المدني التربوي أن يتشكل حول الهدف الذي يرومه ويعمل على فرض نفسه بالتخصص وبتقديم القرارات والمشاريع والملتمسات والعرائض للسلطات المعنية، مشاركة منه في الإصلاح التربوي وفرض رأي مجتمعي يُعَدِّل من سياسة التوجيهات الدولية ومقاربة المقارنة مع الأنظمة التي تظهر ناجحة في بيئتها.

يمكن للمجتمع المدني التربوي كذلك أخذ زمام المبادرة في الجانب التعليمي وليس فقط السياسي وذلك من خلال تدريب الأساتذة وتأسيس وتدبير المؤسسات الجمعاتية (École Communautaire) وخلق مؤسسات تجريبية لمقاربات تربوية (Approche Pédagogique) أصيلة والظهور كمنافس للقطاع الخاص الذي تحفزه الربحية على التربية والتعليم.

المراجع

  1. الفصل 13 «تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعليين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها».
  2.   الفصل 156 من الدستور المغربي(2011) «تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها…»
  3.  فصول 33 و 170 من الدستور المغربي(2011).
  4. 168
  5.  المادة  2 من القانون التنظيمي  رقم 64.14 بتحديد شروط و كيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع ، جريدة رسمية عدد 6492 بتاريخ 18 غشت 2016.
  6.  المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط و كيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية،، جريدة رسمية عدد 6492 بتاريخ 18 غشت 2016.
  7. المادة 3 من نفس القانون التنظيمي.
bouch
bouch