تقديم
يعتبر هذا الحكم خاصا بالترشح لاجتياز مباراة لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إلا أنه عاما يسري على جميع المباريات والإمتحانات و يجيب على سؤال عام كالتالي هل يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري لإعادة تصحيح أوراق الامتحان الكتابي؟
فالقضاء الإداري في هذا الحكم عبر على أنه غير مختص في النظر في تقييم الأساتذة لأوراق الإمتحان بعباة أخرى التقييم الذي يبديه المصححون لأوراق الامتحانات، يظل خاضعا للسلطة التقديرية للمصحح، ولا رقابة القضاء الإداري.
وأن القضاء يمكن أن ينظر في التثبت من وجود عيب الانحراف في استعمال السلطة والتحقق من اختصاص الجهة التي قامت بالتصحيح. مثلا الأستاذ غير المختص ، سلطة إدارية مثلا قامت بالتصحيح و بما أن المدعى لم يطعن في الإختصاص والأساتذة المكلفين بالتصحيح ، طلب فقط إعادة تصحيح أوراق الامتحان الكتابي لشبهة خطأ بشري أو آلي.
تقديم لحكم المحكمة الإدارية بالرباط
أصدر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ : 2019 / 06 / 26، في الملف رقم : 2019 / 7101 / 4155 أمرا استعجاليا رقم 4049 قضى برفض طلب إعادة تصحيح أوراق الامتحان الكتابي للحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المجری بتاريخ 31 مارس 2019.
والذي كان قد تقدم به الأستاذ سعد السهلي المحامي بهيئة الرباط نيابة عن موكله الذي اجتاز المباراة ضد الدولة في شخص رئيس الحكومة بمقر رئاسته بالرباط ووزارة العدل في شخص وزيرها بمکاتبه بالرباط.
وقائع طلب إصدار أمر بإعادة تصحيح أوراق الامتحان
وقد جاء في وقائع هذا الحكم أن:
” الطالب يعرض بواسطة دفاعه الأستاذ سعد السهلي ، أنه ترشح لاجتياز مباراة لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة و شارك في المباراة تحت رقم استدعاء 3066 في مقر امتحان كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية السويسي 2 المركز مدينة العرفان الرباط .
وأنه يعتقد جازما أنه أبلى البلاء الحسن و أجاب علميا إجابة صحيحة على الأسئلة المقررة للاختبار ، إلا أنه يعتبر أن خطأ ما قد تسرب إلى أوراقه أثناء التصحيح أو عند تحويلها إلى الحاسوب مما أدى إلى عدم إعلانه ضمن الناجحين.
لذا يلتمس الأمر بإعادة تصحيح أوراق أجوبته الخاصة بمادة الثقافة العامة ومادة القانون الجنائي و مادة القانون المدني موضوع امتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المجری بتاريخ 31 مارس 2019 وذلك من طرف أساتذة غير أولئك الذين قاموا بعملية التصحيح الأولى مع النفاذ المعجل و البت في الصائر طبقا للقانون.”
قرار المحكمة بخصوص طلب إصدار أمر بإعادة تصحيح أوراق الامتحان
فجاء في قرار المحكمة بخصوص طلب إصدار أمر بإعادة تصحيح أوراق الامتحان أنه :
” وبناء على إدراج القضية بجلسة (…) بعدما قررنا الاستغناء عن استدعاء الأطراف تطبيقا لمقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية نظرا لحالة الاستعجال القصوى ، واعتبارها جاهزة وإصدار الأمر الآتي تعليله ومنطوقه على المقعد.
وبعد التأمل طبقا للقانون حيث يهدف الطلب إلى إصدار أمر بإعادة تصحيح أوراق الامتحان أجوبة الطالب الخاصة بمادة الثقافة العامة ومادة القانون الجنائي و مادة القانون المدني موضوع الامتحان للحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المجري بتاريخ 31 مارس 2019 وذلك من طرف أساتذة غير أولئك الذين قاموا بعملية التصحيح الأولى مع النفاذ المعجل و البت في الصائر طبقا للقانون.
و حيث إنه بدراسة الطلب يتبين أن الطالب أسسه على أحقيته في إدراج اسمه ضمن لائحة الناجحين في الامتحان المذكور استنادا إلى مستوى الأجوبة التي قدمها متمسكا باعتقاده بوقوع خطأ أثناء التصحيح أو عند رقن النقط بواسطة الحاسوب.
وحيث إنه من جهة أولى فإن التقييم الذي يبديه المصححون لأوراق الامتحانات، يظل خاضعا للسلطة التقديرية للمصحح، ولا رقابة القضاء الإداري في هذا المجال، إلا من زاوية التثبت من وجود عيب الانحراف في استعمال السلطة والتحقق من اختصاص الجهة التي قامت بالتصحيح.
تعليل الحكم
سواء تعلق الأمر بامتحانات تهم الطلبة في إحدى المستويات الدراسية أو تهم المترشحين لمباراة منظمة من طرف مرفق عام، وبالرجوع للملف يتبين أن المعني بالأمر لم يتمسك بأي من الوسيلتين المذكورتين حتى يكون طلبه متسما بالجدية التي يمكن التثبت منها بدراسة ظاهر وثائق الملف.
وحيث إنه من جهة ثانية، فإن الطالب تمسك بوقوع خطأ تسرب إلى تنقيط ورقة الامتحان إما أثناء التصحيح وإما أثناء رقن النقط بواسطة الحاسوب، مستندا إلى محض اعتقاده المجرد تجاه خطأ احتمالي، دون الارتكاز على أي واقعة ثابتة تثير الشك في مصداقية التنقيط الذي حصل عليه، ودون إثارة أي وسيلة جدية بخصوص الظروف التي تمت فيها عملية التصحيح ورقن النقط بما يمكن أن يؤثر في سلامتها، الأمر الذي ينتفي معه أي مبرر لإعادة تصحيح أوراق أجوبته، لأن هذه الوضعية لا يمكن اللجوء إليها استنادا إلى محض الرغبة المجردة للمعني بالأمر في غياب إثارة أي وسيلة أو واقعة تقدح في سلامة التنقيط المعلن عنه.”
ليختم الحكم بمنطوق المحكمة حيث أنه تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية .وبناء على الأسباب المشار إليها أعلاه قضت المحكمة برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر .