أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

جديد

الترقية في النظام الأساسي الجديد للتعليم (مرسوم رقم 140-24-2)

الترقية في النظام الأساسي الجديد للتعليم (مرسوم رقم 140-24-2)

تقديم

تشكل الترقية والتحفيز في النظام الأساسي الجديد 2024 جزءًا أساسياً من نظام إدارة الموارد البشرية في الوظيفة العمومية . تهدف إلى تحسين الأداء الوظيفي وزيادة الكفاءة والإنتاجية للموظفين و يُعتبر الترقي والتحفيز في النظام الأساسي الجديد لتعليم من العناصر المحورية التي شملها الإصلاح لرفع من المردودية و مؤشر الرضا لموظفي قطاع التربية.

الإطار القانوني للترقية

على العموم يعتبر نظام الرقي في الوظيفةالعمومية قديما ، و لم يعرف تغييرا حقيقا في النصوص الأساسية ، فقط في تفاصيل الترقي بعد جولات الحوار الإجتماعي .ولازلت النصوص الاساسية المؤطرة هي كما يلي:

  • ظهير شريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. 
  • مرسوم رقم 1367-05-2 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية.
  • مرسوم رقم 403-04-2 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
  • النظام الأساسي الخاص بالتربية و التعليم.

الترقية في الوظيفة عموما و التربية و التعليم خاصة

النظام الأساسي للوظيفة العمومية و المراسيم المشار إليها أعلاه عنيت بالترقي في أبسط صوره ، من الرتب و السلالم الدنيا إلى الرتب و السلالم العليا و الأليات المعتمدة في ذلك هي الترقي بالأقدمية و بالامتحان المهني و بالإختيار و التسقيف.

لن نطيل في نظام الترقي ، نظام متعارف عليه لم يعرف كثيرا من التغييرات ، لازال يعمل بنفس الآليات التالية:

  1. الترقية بالأقدمية: تُمنح الترقيات بناءً على سنوات الخدمة، حيث يمكن للموظفين التقدم للحصول على ترقيات بعد مرور فترة معينة من الزمن في نفس الدرجة الوظيفية.
  2. الامتحان المهني : آلية من اليات الترقي المعتمدة لدى بعض الفئات ، و يتكون من شروط أساسية للإجتياز الإمتحان و الامتحان يكون كتابي في موضوع متعلق بالإطار أو الوظيفة المعنية و قد يكون كتابي و شفوي معا .
  3. الترقية بالاختيار: تُمنح هذه الترقية بناءً بناءً على سنوات الخدمة بعد استيفاء سنوات إجتياز الإمتحان المهني، ويتم اختيار الموظفين الذين يظهرون تميزاً في عملهم وقدراتهم بناء على ترتيب نقطهم.
  4. التسقيف : الية نهائية بعد استيفاء سنوات الإمتحان و سنوات الترشح للترقي بالإختيار.

الترقية في قطاع التربية و التعليم خاصة

لكن الجديد هو التعديلات التي وقعت على جدول الترقي و ذلك بتقليص سنوات الترقي سواء تعلق الأمر بالترقي بالنسق البطيء أو السريع. و ذلك ماجاءت به المادة 49 في جدول الترقي التالي و المادة 50 و 51 من مرسوم رقم 140-24-2 .

المادة 49

الرتبالنسق السريعالنسق المتوسطالنسق البطيء
من الرتبة 1 إلى الرتبة 2سنةسنةسنة
من الرتبة 2 إلى الرتبة 3سنةسنة ونصفسنتان
من الرتبة 3 إلى الرتبة 4سنتانسنتان ونصفثلاث سنوات
من الرتبة 4 إلى الرتبة 5سنتانسنتان ونصفثلاث سنوات ونصف
من الرتبة 5 إلى الرتبة 6سنتانسنتان ونصفثلاث سنوات ونصف
من الرتبة 6 إلى الرتبة 7سنتانثلاث سنواتاربع سنوات
من الرتبة 7 إلى الرتبة 8سنتانثلاث سنواتأربع سنوات
من الرتبة 8 إلى الرتبة 9سنتانثلاث سنواتأربع سنوات
من الرتبة 9 إلى الرتبة 10سنتانثلاث سنواتأربع سنوات
جدول الترقي

وتتم الترقية من الرتبة 10 إلى الرتبة 11، ومن الرتبة 11 إلى الرتبة 12، ومن الرتبة 12 إلى الرتبة 13، مباشرة كل سنتين.

يمكن الولوج إلى الرتبة الاستثنائية، عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، بعد قضاء سنتين (2) على الأقل من الخدمة الفعلية بالرتبة 10، وذلك في حدود %10 من عدد المناصب المقيدة في الميزانية من الدرجة المعنية.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة، مباشرة كل ثلاث سنوات.

المادة 50

تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية، داخل نفس الإطار، عن طريق الاختيار أو بعد النجاح في امتحان الكفاءة االمهنية، وفق مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)، كما يلي :

الترقية في درجةشروط وحصيص الترقي

من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة
1 – بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية في حدود 14 % سنويا من عدد المترشحين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة ؛

2 – عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 22 % من عدد المترشحين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة ؛

3 – عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي وبدون حصيص، من بين المترشحين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة (4) في جدول الترقي المشار إليه في البند 2 أعلاه.
من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة
من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية
من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى




من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة
1 – عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 36 % من عدد المترشحين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة ؛
2 – عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي وبدون حصيص، من بين المترشحين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة (4) في جدول الترقي المشار إليه في البند 1 أعلاه.
شروط وحصيص الترقي

عندما لا يخول تطبيق نسب حصيص الترقي عن طريق امتحان الكفاءة االمهنية أو بالاختيار، المنصوص عليها في هذه المادة، أي إمكانية للترقي في الدرجة، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
يعتمد في ترتيب المترشحين للترقي في الدرجة بالاختيار، بالإضافة إلى معياري الأقدمية في الدرجة والأقدمية العامة، النقطة االمهنية المحصل عليها برسم السنة المعنية للترقي وفق نتائج تقييم الأداء المهني.

المادة 51

تفتح امتحانات الكفاءة االمهنية المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه، في وجه المترشحين الذين يستوفون أقدمية ست (6) سنوات، على الأقل، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي ينظم الامتحان برسمها. ولا يتم تعيين الناجحين الذين لم يستكملوا الأقدمية المذكورة في تاريخ إجراء هذا الامتحان، إلا بعد استيفائهم لهذه الأقدمية.
ويحتسب الحصيص السنوي للترقي على أساس عدد جميع المترشحين المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة.

لكن نظام الترقي سيعرف عدد من الإشكالات المتعلقة بالأقدمية في الإطار و الدرجة ، خصوصا بالنسبة للفئات التي ستعرف تغييرا للإطار و المهام داخل القطاع.

bouch
bouch