تقديم
الإطار القانوني للترقية
على العموم يعتبر نظام الرقي في الوظيفةالعمومية قديما ، و لم يعرف تغييرا حقيقا في النصوص الأساسية ، فقط في تفاصيل الترقي بعد جولات الحوار الإجتماعي .ولازلت النصوص الاساسية المؤطرة هي كما يلي:- ظهير شريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- مرسوم رقم 1367-05-2 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية.
- مرسوم رقم 403-04-2 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
- النظام الأساسي الخاص بالتربية و التعليم.
الترقية في الوظيفة عموما و التربية و التعليم خاصة
النظام الأساسي للوظيفة العمومية و المراسيم المشار إليها أعلاه عنيت بالترقي في أبسط صوره ، من الرتب و السلالم الدنيا إلى الرتب و السلالم العليا و الأليات المعتمدة في ذلك هي الترقي بالأقدمية و بالامتحان المهني و بالإختيار و التسقيف.
لن نطيل في نظام الترقي ، نظام متعارف عليه لم يعرف كثيرا من التغييرات ، لازال يعمل بنفس الآليات التالية:
- الترقية بالأقدمية: تُمنح الترقيات بناءً على سنوات الخدمة، حيث يمكن للموظفين التقدم للحصول على ترقيات بعد مرور فترة معينة من الزمن في نفس الدرجة الوظيفية.
- الامتحان المهني : آلية من اليات الترقي المعتمدة لدى بعض الفئات ، و يتكون من شروط أساسية للإجتياز الإمتحان و الامتحان يكون كتابي في موضوع متعلق بالإطار أو الوظيفة المعنية و قد يكون كتابي و شفوي معا .
- الترقية بالاختيار: تُمنح هذه الترقية بناءً بناءً على سنوات الخدمة بعد استيفاء سنوات إجتياز الإمتحان المهني، ويتم اختيار الموظفين الذين يظهرون تميزاً في عملهم وقدراتهم بناء على ترتيب نقطهم.
- التسقيف : الية نهائية بعد استيفاء سنوات الإمتحان و سنوات الترشح للترقي بالإختيار.
الترقية في قطاع التربية و التعليم خاصة
لكن الجديد هو التعديلات التي وقعت على جدول الترقي و ذلك بتقليص سنوات الترقي سواء تعلق الأمر بالترقي بالنسق البطيء أو السريع. و ذلك ماجاءت به المادة 49 في جدول الترقي التالي و المادة 50 و 51 من مرسوم رقم 140-24-2 .
المادة 49
الرتب | النسق السريع | النسق المتوسط | النسق البطيء |
من الرتبة 1 إلى الرتبة 2 | سنة | سنة | سنة |
من الرتبة 2 إلى الرتبة 3 | سنة | سنة ونصف | سنتان |
من الرتبة 3 إلى الرتبة 4 | سنتان | سنتان ونصف | ثلاث سنوات |
من الرتبة 4 إلى الرتبة 5 | سنتان | سنتان ونصف | ثلاث سنوات ونصف |
من الرتبة 5 إلى الرتبة 6 | سنتان | سنتان ونصف | ثلاث سنوات ونصف |
من الرتبة 6 إلى الرتبة 7 | سنتان | ثلاث سنوات | اربع سنوات |
من الرتبة 7 إلى الرتبة 8 | سنتان | ثلاث سنوات | أربع سنوات |
من الرتبة 8 إلى الرتبة 9 | سنتان | ثلاث سنوات | أربع سنوات |
من الرتبة 9 إلى الرتبة 10 | سنتان | ثلاث سنوات | أربع سنوات |
وتتم الترقية من الرتبة 10 إلى الرتبة 11، ومن الرتبة 11 إلى الرتبة 12، ومن الرتبة 12 إلى الرتبة 13، مباشرة كل سنتين.
المادة 50
تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية، داخل نفس الإطار، عن طريق الاختيار أو بعد النجاح في امتحان الكفاءة االمهنية، وفق مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)، كما يلي :
الترقية في درجة | شروط وحصيص الترقي |
من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة | 1 – بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية في حدود 14 % سنويا من عدد المترشحين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة ؛ 2 – عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 22 % من عدد المترشحين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 10 سنوات في الدرجة ؛ 3 – عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي وبدون حصيص، من بين المترشحين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة (4) في جدول الترقي المشار إليه في البند 2 أعلاه. |
من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة | |
من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية | |
من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى | |
من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة | 1 – عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي في حدود 36 % من عدد المترشحين المرتبين، على الأقل، في الرتبة السابعة والمتوفرين على أقدمية 5 سنوات في الدرجة ؛ 2 – عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي وبدون حصيص، من بين المترشحين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة (4) في جدول الترقي المشار إليه في البند 1 أعلاه. |
المادة 51
لكن نظام الترقي سيعرف عدد من الإشكالات المتعلقة بالأقدمية في الإطار و الدرجة ، خصوصا بالنسبة للفئات التي ستعرف تغييرا للإطار و المهام داخل القطاع.