تخضع معالجة ملفات الحوادث المدرسية لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 26 أكتوبر 1942 المتعلق بالتعويض عن الحوادث المدرسية، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا لاتفاقية الضمان المدرسي، كما وقع تعديلها بالملحق رقم 2 المبرمة بين الوزارة وشركة سينا السعادة للتامين.
باقي المرجعيات
الحوادث المدرسية
بحسب اتفاقية الضمان المدرسي تعتبر الحوادث المدرسية هي تلك الإصابات الجسدية التي يتعرض لها التلميذ بفعل غير إرادي منه، أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي، أثناء وجوده في عهدة الأطر التربوية للمؤسسة التعليمية. تخضع معالجة ملفات الحوادث المدرسية لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 26 أكتوبر 1942 المتعلق بالتعويض عن الحوادث المدرسية، كما وقع تغييره وتتميمه. وكذا لاتفاقية الضمان المدرسي المبرمة بين وزارة وزارة التربية الوطنية وشركة سينا السعادة للتامين (سهام للتأمين ثم سنلام)
تشمل الحوادث التي تلحق بالتلميذ في الظروف التالية:
- داخل مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة.
- أثناء الخرجات والرحلات والأنشطة الرياضية والتربوية والتثقيفية والترفيهية المنظمة من طرف المؤسسة.
- أثناء المخيمات الصيفية التي تنظمها الوزارة لفائدة التلاميذ.
- خلال خط تنقل التلاميذ بين مقر سكناهم والمؤسسة ذهابا وإيابا.
يجب أن يكون التلميذ مسجلاً بانتظام في المؤسسات التعليمية العمومية ومنخرطاً في تأمين “الضمان المدرسي” ليكون مؤهلاً للتعويض
تضمن هذه الاتفاقية تأمين المخاطر التالية :
- الحوادث المدرسية كما هي معرفة أعلاه؛
- المسؤولية المدنية المؤسسات التربية والتعليم
الوثائق اللازمة لتكوين ملف الحادثة المدرسية
لتكوين ملف الحادثة المدرسية، يتطلب الأمر تجميع مجموعة من الوثائق الهامة. هذه الوثائق تشمل:
- المطبوع الخاص بالتصريح بالحادثة في ثلاثة نظائر (المطبوع 1)
- أصل الشهادة الطبية التي تحدد نوعية الإصابة، مؤرخة يوم وقوع الحادثة أو خلال العشرة أيام المواليةلتاريخ الإصابة على أبعد تقدير.
- أصل الشهادة الطبية التي تثبت شفاء المصاب مع تقدير النسبة المئوية للعجز النهائي (المطبوع 2)
- نسختان من رسم الولادة.
- نسختان من البطاقة الوطنية لولي أمر التلميذ.
- المطبوع الخاص بحادثة سير بالنسبة للمؤمن له (المطبوع 3).
مخاطر أخرى تغطيها اتفاقية الضمان المدرسي
اتفاقية الضمان المدرسي تغطي المخاطر التالية:
- الوفاة الناجمة عن حادثة مدرسية.
- العجز البدني الدائم.
- تعويض المصاريف الطبية والنقل والترويض الطبي والمصاريف الصيدلية والاستشفاء واستبدال الأسنان.
- التعويض اليومي عن الاستشفاء.
- نقل الجنة.
وثائق إثبات التعويض، وذلك حسب الحالات المشار إليها في الجدول أسفله | |
---|---|
مجالات الضمانات | الوثائق اللازمة |
تعويض تكاليف التطبيب والجراحة والصيدلة حسب التعريفة الوطنية المرفقة بهذا البروتوكول (الملحق رقم 1) | فاتورة أتعاب الطبيب المعالج ؛ – الوصفات الطبية، فاتورة شراء الأدوية، مصحوبة بثمن الدواء المعلق على علبته (PPM) ؛ – مصاريف الراديو، المختبر و أي وثيقة طبية أخرى ؛ – صور الراديو ؛ – أية وثيقة ضرورية مطالبة من طرف شركة التأمين |
تعويض مصاريف الاستشفاء | الفواتير والوثائق المبررة لمصاريف الاستشفاء |
التعويض اليومي عن الاستشفاء | التعويض اليومي عن الاستشفاء |
التعويض عن العجز البدني الدائم (IPP) المحدد حسب سلم العجزالملحق بهذا البروتوكول (الملحق رقم2) | – الشهادة الطبية للشفاء المحددة لنسبة العجز مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية ومن طرف اللجنة الطبية الجهوية المشتركة |
التعويض عن الوفاة | الشهادة الطبية للوفاة ؛ – رسم الوفاة ؛ – شهادة الحياة لذوي الحقوق ؛ – نسخة من محضر الشرطة أو رجال الدرك في حالة حادثة سير |
بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر توفير وثائق إثبات التعويض، وذلك حسب الحالات المشار إليها أسفله
تعويض تكاليف التطبيب والجراحة والصيدلة
يتم التعويض حسب التعريفة الوطنية (الملحق رقم 1)ويتكون الملف من الوثائق التالية:
- فاتورة أتعاب الطبيب المعالج ؛
- الوصفات الطبية، فاتورة شراء الأدوية، مصحوبة بثمن الدواء المعلقعلى علبته (PPM)
- مصاريف الراديو، المختبر و أي وثيقة طبية أخرى
- صور الراديو
- أية وثيقة ضرورية مطالبة من طرف شركة التأمين
تعويض مصاريف الاستشفاء
- الفواتير والوثائق المبررة لمصاريف الاستشفاء
التعويض اليومي عن الاستشفاء
- التعويض اليومي عن الاستشفاء
التعويض عن العجز البدني الدائم (IPP)
يحدد حسب سلم العجز الملحق بهذا البروتوكول (الملحق رقم 2)
- الشهادة الطبية للشفاء المحددة لنسبة العجز مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية ومن طرف اللجنة الطبية الجهوية المشتركة
التعويض عن الوفاة
- الشهادة الطبية للوفاة ؛
- رسم الوفاة ؛
- شهادة الحياة لذوي الحقوق ؛
- نسخة من محضر الشرطة أو رجال الدرك في حالة حادثة سير.
الحوادث المدرسية هي جزء لا يتجزأ من الحياة المدرسية، وعدد من المهام أصبحت تشرف عليها المديريات الإقليمية و الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.